العلامة الحلي

556

نهج الحق وكشف الصدق

وقد خالف قوله تعالى : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ( 1 ) حرم الزوجان ، واستثنى من ذلك ملك اليمين . ولأن سبب نزول الآية دل عليه . روى أبو سعيد الخدري ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية قبل الأوطاس ، فغنموا نساء فتأثم ناس من وطيهن لأجل أزواجهن ، فنزل قوله تعالى : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ( 2 ) ، نزلت في بيان المزوجات إذا سبين وملكن . وقال أبو حنيفة : يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان من العجم دون العرب . وقال مالك : يجوز أخذها من جميع الكفار ، وإلا من مشركي قريش ( 3 ) . وقد خالفا قوله تعالى : " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " ( 4 ) ، من غير استثناء . ثم قال : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله " إلى قوله : " من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية " ( 5 ) ، فخص أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم . الفصل الخامس عشر : في الصيد وتوابعه وفيه مسائل : 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا ترك التسمية عمدا عند الذبح لم يحل أكله . وقال الشافعي : يجوز ( 6 ) .

--> ( 1 ) النساء 24 ، وتفسير الخازن ج 1 ص 365 وروح المعاني ج 5 ص 3 ( 2 ) النساء 24 ، وتفسير الخازن ج 1 ص 365 وروح المعاني ج 5 ص 3 ( 3 ) الهداية ج 2 ص 118 و 119 ( 4 ) التوبة : 5 و 28 ( 5 ) التوبة : 5 و 28 ( 6 ) الأم ج 2 ص 234 والتفسير الكبير ج 13 ص 168 وتفسير الخازن ج 2 ص 51 وبداية المجتهد ج 1 ص 364